الشيخ علي المروجي القزويني

8

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

ما يسوغ ( 1 ) للمالك والزوج وهذه ( 2 ) سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ويرد ( 3 ) الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته ( 4 ) فتتزوج وعلى ( 5 ) الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها . وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتى وللعامي أن يأخذ منه ( 6 ) مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الاسلام ( 7 ) وانه مذهبه ( 8 )